عفوا .. التسجيل والمشاركات تقتصر على النساء فقط

 

                               
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | اضفنا للمفضلة | اجعلنا صفحة البداية

إعلن معنا

إعلن معنا

ضع اعلانك

 

 

العودة   المتجر النسائي العصري > الدليل الاقتصــادي > ملتقى سيدات الأعمال
الإهداءات
 


ملتقى سيدات الأعمال استشارات - خبرات - محاضرات - نصائح

فتاوي تهمك

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 

قديم 12-07-2006, 07:59 مساء   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مليكة
ادارة المتجر
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 110
مليكة will become famous soon enoughمليكة will become famous soon enough

 

 

Wink فتاوي تهمك


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم


البيع...أنواعه وشروطه وأركانه

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال

ما هي أنواع بيع الحلال

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:

فالبيع الحلال لا حصر لأنواعه لأن الأصل جواز البيع، والبيع الجائز هو الذي توفرت فيه شروط البيع الصحيح وأركانه، ومرجعها إلى ثلاثة أشياء هي :

الأول : الصيغة: وهي إيجاب كبعت، وقبول كاشتريت، وما يقوم مقام الصيغة كالإشارة من الأبكم والأصم، ومجرد المناولة في المحقرات، وما علم الجميع أثمانه الثابتة من غيرها.

الثاني : العاقدان: ويشترط فيهما الأهلية وهي أن يكونا عاقلين راشدين وراضين بالبيع .

الثالث : المعقود عليه: وهو المبيع والثمن ويشترط فيهما شروط نجملها في الآتي :

1) أن يكونا موجودين فلا يصح بيع المعدوم ولا جعله ثمناً باتفاق الفقهاء، ولا خلاف بينهم في استثناء السلم فهو بيع صحيح مع أنه بيع لمعدوم .

2) أن يكونا طاهرين منتفعاً بهما انتفاعاً معتبراً شرعاً .

3) أن يكون من يلي العقد مالكاً أو نائباً عن المالك .

4) أن يكونا مقدورا على تسليم كل منهما .

5) أن يكونا معلومين للعاقدين .

وأما البيوع المنهي عنها فمرجعها إلى ثلاثة أشياء :

1- الربا بأنواعه .

2- الغش والخداع .

3- الجهالة والتغرير.

والله أعلم



التجارة الإلكترونية


أجاب عليه: د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل عن حكم البيع بالإنترنت أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وأود لو تزودوني مشكورين بأسماء كتب أو مواقع إلكترونية عن هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا
.

الجواب:

الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام – على من لا نبي بعده، وبعد:
البيع عن طريق الإنترنت كالبيع عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة الأخرى: كالهاتف والفاكس، والتلكس، ونحوها، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 52 بصحة التعاقد إذا التقى الإيجاب والقبول، وللسائل الرجوع إلى مجلة المجمع، العدد السادس ج1، لمزيد من الدراسات حول الموضوع، والأصل المقرر أن البيع ينعقد بما دل عليه، وليس هناك صيغة محددة للبيع، كما أن الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. والله أعلم.



هل هذا من بيع ما لا يملك؟

أجاب عليه : د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي

السؤال:

ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم

بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي

فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ "فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."


وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن

قوله عليه السلام: "ما ليس عندك

اي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري . [(زاد المعاد 5/807-812)].

وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.

والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.

أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر ، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم.

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة : مليكة بتاريخ 12-08-2006 الساعة 03:51 مساء.

   

رد مع اقتباس
 

 

قديم 12-07-2006, 08:01 مساء   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مليكة
ادارة المتجر
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 110
مليكة will become famous soon enoughمليكة will become famous soon enough

 

 

افتراضي


الحلف لترويج السلعة

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال

ما حكم من يحلف بشدة من أجل أن يبيع أكبر قدر ممكن من بضاعته وأحيانا يحلف كذبا، وما حكم من يعمل عنده؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].

هذا إذا كان الحالف صادقاً، إما إذا كان كاذباً من أجل ترويج سعلته فقد ارتكب إثما عظيماً يترتب عليه محق البركة من صفقته تلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.

وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

فعلى من يعمل مع الشخص المذكور أن يواظب على نصحه مبينا له خطورة الإقدام على هذا الأمر

وكونه وبالاً على صاحبه، وينبهه على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقا خصوصا إذا كان على أمر
كذب، ويوضح له الثواب الذي أعده الله تعالى للتاجر الصدوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صححه الشيخ
الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب.

ولا يجب على من يعمل مع الشخص المذكور ترك ذلك العمل بل إن فعل فهو من باب الورع والاحتياط في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه، ولكن عليه أن لا يعينه على غشه وكذبه.

والله أعلم.



تحديد الربح في التجارة

أجاب عليه : أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو حكم زيادة سعر سلعة معينة؛ لأنها متوفرة فقط في ذلك المعرض؟ مع العلم أن سعرها عالمياً أقل مما هي معروضة به لدى هذا المعرض.
وهل هناك نسبة للربح نص عليها الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.


الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب أنه لا مانع من زيادة السعر في سلعة ما لم تكن طعاماً فيدخل في الاحتكار المنهي عنه، لكن ينبغي ألا يخرج في زيادته عن السعر المعتاد، فيدخل في الغبن الذي يكون للمشتري فيه الخيار بعد ثبوت البيع، وقد حدده بعض أهل العلم بالثلث؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (1296)، ومسلم (1628): "الثلث؛ والثلث كثير" وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل العلم.

هذا ولا يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- نسبة محددة للربح لا يجوز تجاوزها؛ لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص ، فيبيعها بضعف ما اشتراها به، أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير، وقد روى البخاري (3641) وأبو داود في سننه (3384)

"عن عروة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه".

فهذا الحديث فيه: أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين: فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي –صلى الله عليه وسلم- على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم.

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة : مليكة بتاريخ 12-08-2006 الساعة 04:00 مساء.

   

رد مع اقتباس
 

 

قديم 12-07-2006, 09:51 مساء   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مليكة
ادارة المتجر
 
إحصائية العضو






مليكة غير متواجد حالياً

 
آخـر مواضيعي

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 110
مليكة will become famous soon enoughمليكة will become famous soon enough

 

 

افتراضي


يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن

سؤال:

أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار . علي سبيل المثال ، شخص يشتري سلعة بخمسين دولار ، ولشخص أخر يكون السعر تسعين دولاراً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون دولارا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة ؟.

الجواب:

الحمد لله
على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق ، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان :

الأولى : أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه ، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به ، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجه (2340) وصححه الألباني في "الإرواء" (896) .

الثانية : أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق
فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين ، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه .

وأما إن كانت الزيادة كثيرة ، والمشتري لا يعرف الثمن ، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز ، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر ، فله رد السلعة . وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن . انظر المغني (4/18) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ، ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بخمسة ، فهل مثل هذا يجوز أم لا ؟

فأجاب :

"إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق ، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس

به أن يبيع بسعر السوق ، وليس في ذلك محذور ، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من

أجل شطارة المشتري ، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه ، وإذا رأى

أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز ، لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله

عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال : (الدين النصيحة) . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : (

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) ر
واه مسلم (55) .

وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك ، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟!

فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق ، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره ، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ . فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص42 .
والله أعلم .


شرط براءة السلعة من كل عيب

أجاب عليه : د. خالد بن علي المشيقح

السؤال:

ما حكم البراءة من كل عيب في السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها.

الجواب:

البراءة من العيوب المجهولة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى- وأصوب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإن ذمته لا تبرأ ، وإن كان لا يعلم فإن ذمته تبرأ ، والدليل على ذلك:

أولاً: أن هذا هو الوارد عن الصحابة – رضي الله تعالى عنهم-.

الثاني: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "من غش فليس منا"
رواه مسلم (102). من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب. والله أعلم

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة : مليكة بتاريخ 12-08-2006 الساعة 04:09 مساء.

   

رد مع اقتباس
 

 

قديم 12-07-2006, 09:53 مساء   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مليكة
ادارة المتجر
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 110
مليكة will become famous soon enoughمليكة will become famous soon enough

 

 

افتراضي


ضوابط البيع والشراء عبر الإنترنت

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال :

عملية البيع والشراء تتم عبر الهاتف أو الإيميل فبالتالي لا يمكننا مشاهدة القطعة المراد شراؤها إلا بعد دفع الثمن وهي غير قابلة للترجيع في حال أنها كانت غير مناسبة أو لأي سبب آخر).
فأرجو منكم إفادتنا في ذلك مع جزيل الشكر والاحترام


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم البيع عن طريق الهاتف أو الإنترنت صح إذا كان المبيع موصوفا وصفا يزيل الجهالة، لكن إذا وجد المشتري عيبا يخالف الوصف الذي تعاقد عليه جاز له الرد بالعيب .
والله أعلم.


وجوب الصدق والنصح في المعاملات

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : فإن الله

سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات ، وحرم عليهم الكذب

والغش والخيانة ، وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون

السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض ، ولما في الغش

والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء

والتباغض بين الجميع ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((الدين النصيحة))

قيل لمن يا رسول الله ؟ قال ((لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))
خرجه مسلم في صحيحه .

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)

وفي الصحيحين أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما

وكذبا محقت بركة بيعهما
))

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من غشنا فليس منا)) وفي صحيح مسلم عن

أبي هريرة رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده

فيها فنالت أصابعه بللا فقال ((ما هذا يا صاحب الطعام)) ؟ قال أصابته السماء يا

رسول الله قال ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني))


فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب النصح والبيان والصدق في المعاملات وعلى تحريم الكذب والغش والخيانة في ذلك كما تدل على أن الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاملة ، وأن الكذب والغش من أسباب محقها ،

ومن النصح والأمانة بيان العيوب الخفية للمشتري والمستأجر وبيان حقيقة الثمن والسوم عند الإخبار عنهما . ومن الغش والخيانة الزيادة في السوم أو الثمن ليبذل المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو قريبا منه .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأعطي بها كذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف))
فالواجب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة والحذر من أسباب غضب الله وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش والخيانة والكذب ، كما يجب على الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى الله في جميع الأمور .

لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة وصفاء القلوب وصلاح المجتمع ، وفي ذلك أيضا حصول البركة في المعاملة والسلامة من أكل الحرام ومن ظلم المسلم لأخيه .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) وقال عليه الصلاة والسلام : ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))

وأسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجمع قلوبهم على التقوى ، ويصلح قادتهم ، ويمنحهم جميعا الصدق ، والنصح في جميع الأمور والتعاون على البر والتقوى ، إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة : مليكة بتاريخ 12-08-2006 الساعة 04:19 مساء.

   

رد مع اقتباس
 

 

قديم 12-08-2006, 12:25 صباحاً   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
انا قمر 14
مراقبه المنزل
 
الصورة الرمزية انا قمر 14
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 71
انا قمر 14 will become famous soon enough

 

 

افتراضي


جزاك الله الف خير اخت مليكة

وضحت بعض الصور التي كانت غامضة

موضوع ناجح والى الامام

الله يعطيكي الف عافية

 

 

   

رد مع اقتباس
 

 

قديم 12-09-2006, 07:32 صباحاً   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لحن القمر
مشاركه متميزه
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
لحن القمر is on a distinguished road

 

 

افتراضي


جزاك الله خير

 

 

   

رد مع اقتباس
 

 

قديم 12-09-2006, 11:19 صباحاً   رقم المشاركة : 7

 

 

افتراضي


جزآآك الله خيرآ

توضيح وتذكير رائع ^_*

 

 

   

رد مع اقتباس
 

 

قديم 12-09-2006, 10:53 مساء   رقم المشاركة : 8

 

 

افتراضي


موضوع مهم

وان شاء الله الكل يستفيد منه

يعطيك العافيه مشرفتنا

 

 

   

رد مع اقتباس
 

 

قديم 12-12-2006, 11:40 مساء   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
صاحبة السمو
**المديرة العامه للمتجر**
 
الصورة الرمزية صاحبة السمو
 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 117
صاحبة السمو will become famous soon enoughصاحبة السمو will become famous soon enough

 

 

افتراضي


جزاك الله خير والله يكتبه في موازين حسناتك